تقرير بحث البروجردي للشيخ الفاضل اللنكراني
51
نهاية التقرير في مباحث الصلاة
بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمَّ يصلَّي العتمة بعد ذلك » ( 1 ) . هذا ، والمراد بالسؤال هو نسيان الصلاة حتّى دخل وقت الصلاة التي بعدها ، فيشمل جميع الصور المفروضة في صحيحة زرارة المتقدّمة ، ويحتمل أن يكون المراد نسيانها حتى دخل وقت صلاة أخرى ولو لم تكن بعدها ، بأن طال نسيانه إلى شهر أو سنة مثلا فتكون هذه الرواية أوسع دلالة من الرواية المتقدّمة . والمراد بقوله : « حين يذكرها » هو ما عرفت في معنى قوله عليه السّلام في رواية زرارة : « فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها » . ومنها : رواية الحلبي ( 2 ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلَّي بهم أنّه لم يكن صلَّى الأولى ؟ قال : « فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 3 ) . ومنها : رواية الحلبي أيضا قال : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي الأولى حتّى صلَّى العصر ؟ قال : « فليجعل صلاته التي صلَّى الأولى ثمَّ ليستأنف العصر . » ( 4 ) . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلَّى هو الظهر والقوم يصلَّون العصر يصلَّي معهم ؟ قال : « يجعل صلاته التي صلَّى معهم الظهر ويصلَّي هو بعد العصر » ( 5 ) . ومنها : رواية حسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل
--> ( 1 ) الكافي 3 : 293 ح 5 ، التهذيب 2 : 269 ح 1071 ، الوسائل 4 : 291 . أبواب المواقيت ب 63 ح 2 . ( 2 ) المراد بالحلبي في سند الرواية هو عبيد اللَّه بن علي الحلبي ، لرواية حمّاد عنه ، كما أنّ المراد به في سند الرواية التي بعدها هو محمد بن علي الحلبي لرواية ابن مسكان عنه ، ( منه ) . ( 3 ) الكافي 3 : 294 ح 7 ، والتهذيب 2 : 269 ح 1072 وص 197 ح 777 ، الوسائل 4 : 292 . أبواب المواقيت ب 63 ، ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1052 ، الوسائل 4 : 292 . أبواب المواقيت ب 63 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 271 ح 1078 ، الوسائل 4 : 293 . أبواب المواقيت ب 63 ح 6 .